مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
422
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
انتقلت إليه ؛ لأنّه قد صار منزلها ، وعودها إلى المنزل الأوّل إنّما هو لحاجة . م 5 / 257 ك - إذا أمرها بالانتقال إلى منزل آخر فطلّقها في الأثناء : إذا أمرها بالانتقال من منزلها إلى منزل آخر فخرجت من الأوّل ولم تبلغ إلى الثاني حتى طلّقها وهي بين المنزلين ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تعتدّ في الثاني ، وهو الأقوى عندي ، والوجه الثاني : أنّها مخيّرة بين أن تنتقل إلى الثاني وتعتدّ فيه أو تعود إلى الأوّل . م 5 / 257 ل - إذا أذن لزوجته في الخروج إلى بلد آخر ثم طلّقها : إذا أذن لزوجته في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثمّ طلّقها ففيه أربع مسائل ، أوّلها : أن يطلّقها قبل أن خرجت من منزلها فعليها أن تعتدّ في ذلك المنزل . الثانية : أن تفارق المنزل ولم تفارق بنيان البلد ثمّ طلّقها ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّها بالخيار بين أن تعود إلى المنزل الأوّل فتعتدّ فيه وبين أن تنتقل إلى البلد الآخر ، والوجه الآخر : عليها أن تعود إلى منزلها الأوّل وتعتدّ فيه ، وهو الأقوى . الثالثة : أن تفارق بنيان البلد ثمّ طلّقها ففيه مسألتان ، إحداهما : أن تكون أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة ، ولم يأذن في إقامة مدّة مقدّرة ، والثانية : أذن لها في إقامة مدّة مقدّرة . فأمّا إذا لم يقدّر فيه مدّة ففارقت البلد ثمّ طلّقها فانّه لا يلزمها العود إلى منزلها ، فإنّه ربما كان الطريق مخوفا وتنقطع عن الرفقة ، فإن أرادت العود كان لها وتعتدّ في منزلها ، وإن نفذت في وجهها ، فإن كان أذن لها في الحجّ فإذا قضت حجّها لم يجز لها أن تقيم بعد قضائه ، وإن كان أذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن تقيم ثلاثة أيّام . فإذا مضت الثلاث أو قضت حجّها فإن لم تجد رفقة تعود معهم وخافت في الطريق فلها أن تقيم ؛ لأنّ ذلك عذر ، وإن وجدت رفقة وكانت الطريق آمنا فإن علمت من حالها أنّها إذا عادت إلى البلد أمكنها أن تقضي ما بقي من عدّتها لزمها ذلك ، وإن كانت لا تتمكّن من ذلك ، قال بعضهم : لا يلزمها العود بل لها أن تقيم في موضعها ، وقال آخرون : إنّه يلزمها العود ، وهو الأقوى عندي . وأمّا إذا كان قد أذن لها في أنّ تقيم بالبلد الآخر مدّة معيّنة شهرا أو شهرين أو ثلاثة ففارقت بنيان بلدها ثمّ طلّقها فإنّه إن كان طلّقها قبل أن وصلت إلى البلد الآخر فهي بين منزلين ، فيكون الحكم فيه كما لو أمرها بالانتقال من دار إلى دار ثمّ طلّقها بين الدارين وقد مضى حكمها ، وإن كانت وصلت إلى البلد الآخر ثمّ طلّقها فلها أنّ تقيم ثلاثة أيّام . فأمّا إن زاد عليه قال قوم : إنّها لا تقيم ، وقال آخرون : لها أن تقيم المدّة المأذون فيها ، فمن قال تقيم ثلاثة أيّام بلا زيادة فالحكم على ما مضى في التي قبلها . م 5 / 258 - 259 م - اختلاف الزوج ومطلقته في النقل وعدمه : متى أذن لها في الخروج إلى بلد وأطلق